431

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

<div>____________________

<div class="explanation"> كما صرح به الشيخ (1) وأتباعه (2). وزاد ابنا بابويه (3) والمفيد (4) - رحمهم الله - تقديم التكفين أيضا.

والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (5).

وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، وإنه لا يعلم فيه الأصحاب خلافا (6).

وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر، لعدم مشروعية التعدد.

وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد، أقربه: العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله، وهذا قد غسل.

قوله: وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخ (7) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة</div>

Bogga 72