428

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة.

خالف في ذلك المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فقال: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (1).

واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضا غير جائز. ثم قال: والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة (2).

والمسألة قوية الإشكال، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.

ويلحق بالمسلم: الطفل المتولد منه، والمجنون، ومسبيه في قول مشهور، ولقيط دار الاسلام. قيل: وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم (3)، وللنظر في هذا مجال.

قوله: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المعتبر: إجماع أهل العلم خلا</div>

Bogga 69