416

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن.

وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، <div>____________________

<div class="explanation"> السلام، قال: " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " (1).

وما رواه زرارة في الحسن، قال: " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه " (2).

قوله: ويكون عنده مصباح إن مات ليلا.

ذكره الشيخان (3)، واستدل عليه في التهذيب بما روي أنه لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام. (4) واعترضه المحقق الشيخ علي - رحمه الله - بأن ما دل عليه الحديث غير المدعى، قال: إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن (5).

وقد يقال: إن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى، أو يقال: إن استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى، فالدلالة واضحة، لكن السند ضعيف جدا.

قوله: وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه.

لئلا يقبح منظره ولرواية أبي كهمش، قال: حضرت موت إسماعيل بن جعفر</div>

Bogga 57