405

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1).

وذهب جماعة منهم: العلامة في جملة من كتبه (2)، والشهيد في الذكرى (3) إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها، والمبتدئة بعشرة أيام. واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما (4).

والأخبار الواردة في هذه المسألة (5) مختلفة جدا على وجه يشكل الجمع بينها، فمنها: ما يدل على أن أيام النفاس هي أيام الحيض، وهي كثيرة، فمن ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة " (6).

وفي الصحيح أيضا عن زرارة قال، قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: " تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت " (7).

وفي الحسن عن الفضيل بن يسار وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

" النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما</div>

Bogga 46