403

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.

ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.

ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.

هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة، لأن الشرع لم يقدره، فيرجع فيه إلى الوجود، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، إنه سأله عن النفساء، قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط " (1).

قوله: ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.

المراد أنها لم تر دما في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاسا. وقد أجمع الأصحاب على أن النفاس لا يكون إلا مع الدم، لأصالة البراءة مما لم يقم دليل على ثبوته.

وخالف في ذلك بعض العامة، فأوجب الغسل بخروج الولد (2)، وجعله بعضهم حدثا أصغر (3). وكلاهما باطل، لأنه إيجاب شئ لا دليل عليه. وحكى المصنف في المعتبر: أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما، فسميت الجفوف (4).

قوله: ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.

لأنه ليس بنفاس إجماعا، ولا حيض عند المصنف ومن قال بمقالته (5). وعلى ما اخترناه يجب الحكم بكونه حيضا مع إمكانه.

وفي اشتراط تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان، أظهرهما: العدم، وهو خيرة</div>

Bogga 44