397

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

<div>____________________

<div class="explanation"> في المستحاضة: " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " (1) وفي السند ضعف (2)، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.

وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.

قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.

وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من</div>

Bogga 38