394

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (1).

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل " (2). وفي صحيحة ابن سنان: " تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي... " (3). ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (4) " وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (5) وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا، وجزم في المنتهى باستحبابه (6).

الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (7).</div>

Bogga 35