381

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بحث. وأن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما، كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أولم يتخلل بينهما أقل الطهر، فقال الشيخ في الجمل، والمبسوط: ترجع إلى العادة (1)، وهو مذهب المفيد، والمرتضى (2)، وأتباعهم. وقال في النهاية: ترجع إلى التمييز (3). وحكى المصنف هنا قولا بالتخيير، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب. والمعتمد الأول.

لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقا من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها " (4).

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (5). احتج الشيخ - رحمه الله - على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: إن دم الحيض حار عبيط أسود " (6) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (7).</div>

Bogga 22