378

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> في المبسوط (1). وقال في موضع آخر منه: إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام وهكذا (2).

وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس في كل شهر عشرا وهو أكثر أيام الحيض، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا (3).

وقال المرتضى - رحمه الله -: تجلس من ثلاثة إلى عشرة (4).

وقال ابن الجنيد - رحمه الله -: إنها تترك الصلاة كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة وعشرين يوما (5).

احتج الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعة بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام:

قال: " وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام " (6) ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة، فلا وجه للاقتصار على السبعة.

واستدلوا على تحيضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " قال الحسن، وقال</div>

Bogga 19