376

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، <div>____________________

<div class="explanation"> وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي (1)، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها، وهو خلاف الفتوى. لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (2)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده.

ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (3)، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران (4).

ورجع الشهيد - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (5). وهو ضعيف جدا، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.

قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.

هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها</div>

Bogga 17