373

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (1)، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض، كقوله (ع) في رواية إسحاق بن جرير: (2) " إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة " (3) وفي رواية حفص بن البختري:

" إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (4).

واشترط المصنف (5) وغيره (6) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله، ولا يتجاوز أكثره، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.</div>

Bogga 14