349

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (1).

ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: " كل شئ ما عدا القبل بعينه " (2).

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين أليتيها ولا يوقب " (3).

احتج المرتضى (4) - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (5) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (6).

وأجيب عن الآية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الآية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة (7).

وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن</div>

Bogga 352