347

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، <div>____________________

<div class="explanation"> لقراءة مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت " (1) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور (2)، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: الخامس، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.

أجمع علماء الاسلام على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.

ولا ريب في فسق الواطئ بذلك، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حد الزاني (3)، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه، أو جهل الحكم أو نسيه فلا شئ عليه.

ولو اشتبه الحال، فإن كان لتحيرها فسيأتي حكمه، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال: لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج (4). وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حد الوجوب .

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقه، لقوله</div>

Bogga 350