343

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكره الجواز فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> المسجد، وهو كذلك. والحكم مختص بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى ذلك لخوف من لص أو سبع جاز لها فعله من دون تيمم على الأقوى، عملا بالأصل، وظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم: " أما الطهر فلا " (1).

وفي الجنب وجهان، وتقدمت الإشارة إليهما. ومتى دخل الجنب المسجد متيمما جاز له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه. وفي جواز النوم له فيه اختيارا قولان: أظهرهما الجواز، لأنه قبل النوم متطهر وبعده غير مكلف. وقيل بالمنع ولا نعلم مأخذه.

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الحائض وضع شئ في المسجد، وقد قطع به في النافع والمعتبر (2). وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في الجنب والحائض (3)، وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: " لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " (4).

قوله: ويكره الجواز فيه.

هذا قول الشيخ في الخلاف (5) وأتباعه. قال في المنتهى: ولم نقف فيه على حجة، ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا، وإما إدخال النجاسة إليه (6).</div>

Bogga 346