334

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الغسل (1)، وكلامه في كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك، فإنه قال: ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) يعني بذلك الغسل من الحيض، فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد الزوج أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها (3). هذا كلامه - رحمه الله -. وهو صريح في جواز الوطئ قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها، فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقا. والمعتمد الكراهة.

لنا: أصالة الإباحة، وقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتخفيف، كما قرأ به السبعة، أي يخرجن من الحيض. يقال: طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحل بعده، عملا بمفهوم الغاية، لأن الحق أنه حجة، بل صرح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط.

ولا ينافي ذلك قراءة التشديد. أما أولا فلأن " تفعل " قد جاء في كلامهم بمعنى " فعل " كقولهم تبين، وتبسم، وتطعم بمعنى: بان، وبسم، وطعم. قيل (4): ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله تعالى، بمعنى الكبير (5). وإذا ثبت إطلاق هذه البنية (6) على هذا المعنى كان الحمل عليه أولى، صونا للقراءتين (عن التنافي) (7).

وأما ثانيا، فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة، توفيقا بين القراءتين،</div>

Bogga 337