326

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> المختلف (1) وغيره.

والأصح أنها تتحيض برؤيته، لعموم قوله عليه السلام : " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (2).

وتشهد له صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة " (3). وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما " (4).

وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح: والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار، والمصنف في كتبه الثلاثة (8).

واحتج عليه في المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه مع اشتراط تيقن المسقط، بل يكفي ظهوره، وهو حاصل بما ذكرنا من الأدلة. ثم قال: ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها،</div>

Bogga 329