323

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " (1).

وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " (2).

ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية، أو عددية خاصة، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة:

الأول: أن تتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات، فإنها تتحيض برؤية الدم، وترجع إليها عند التجاوز.

الثاني: أن تتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر، بعد مضي أقل الطهر، فتستقر عددا، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف الثالث: أن تتفق في الوقت خاصة، كما لو رأت سبعة من أول الشهر، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (3). وقيل بالثاني لعدم</div>

Bogga 326