309

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وهو في الأغلب يكون أسود عبيطا حارا يخرج بحرقة.

قيد بالأغلب لأن دم الحيض قد يكون بخلاف ذلك، لأن الحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض على ما سيجئ بيانه (1)، والعبيط بالمهملتين: الطري، والمراد بالمحرقة هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة.

والمستند في هذه الأوصاف: الأخبار الكثيرة، كحسنة حفص بن البختري، قال:

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره، قال، فقال لها: " إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار " (3).

وصحيحة إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم</div>

Bogga 312