289

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، <div>____________________

<div class="explanation"> وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (1).

أما الشعر فلا يجب غسله، للأصل، وخروجه عن مسمى الجسد. وأظهر المعتبر (2) أنه مجمع عليه، ويدل عليه صحيحة الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (3).

قوله: وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.

الضمير في: إليه، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، ولو قال: وتخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة عليه، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا.

قال في المنتهى: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف (4).

ومن البواطن: داخل الفم والأنف والإذن، ومنه الثقب الذي يكون في الإذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، وحكم المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا، وهو بعيد.</div>

Bogga 292