261

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1)، والعلة في الجميع واحدة، وفي هذا نظر.

وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.

واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.

قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.

وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.

قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:

يعيد خمسا، والأول أشبه.

الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت</div>

Bogga 264