238

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث، وفي جميع هذه المقدمات نظر.

وبرواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (2) ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال:

إني لست على وضوء، فقال: " لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأ " (3).

وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء، قال: " لا " (4).

ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا، وإمكان حملها على الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة، والآية</div>

Bogga 241