234

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

<div>____________________

<div class="explanation"> عادة، فلو وجب إزالته لبينه النبي صلى الله عليه وآله، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب (1). وهو ضعيف.

قال في الذكرى: ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب، لأنه صار ظاهرا (2).

وهو غير جيد على إطلاقه، لأن الثقب إذا كان ضيقا لم يعد باطنه من الظواهر قطعا.

وأما استحباب التحريك مع السعة، فاستدل عليه بأن فيه استظهارا للعبادة (3).

ولا بأس به.

قوله: الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين، والاكتفاء بأحدهما إنما يتم إذا كانت الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهرا، أو أمكن إيصال الماء على وجه التطهير، وإلا تعين النزع مع الإمكان.

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة، وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد ورد بذلك روايات، منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك في ذراعه، أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح</div>

Bogga 237