230

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> قال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب، لما سبق من جواز الاقتصار على المرة فتعين الاستحباب (1).

وعندي في هذا الجمع نظر، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم السلام على المرة مع استحباب المرتين.

ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره: واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر (2).

وقال الكليني - رحمه الله - في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة (3):

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة، لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، وإن الذي جاء عنهم أنه قال:

الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين:

لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (4).

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (5).

ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة - رضوان الله - عليهم أفضلية المرة الواحدة وهو الظاهر من النصوص، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين (6) على أن المراد بها بيان نهاية الجواز، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة، عن أبي جعفر عليه</div>

Bogga 233