223

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

<div>____________________

<div class="explanation"> فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد اليسار " (1) وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2).

قوله: الثانية، الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها، فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (3). وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر (4).

ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن</div>

Bogga 226