192

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال، ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها أو عيدها) (1).

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أن إسنادها في التهذيب (2)، وظهور أن هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة، على أن ابن إدريس - رحمه الله - أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله -، فقال نقلا من الكتاب المذكور: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفرج أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة. ونقل الحديث إلى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله - وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه (3). وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليه السلام وهي نص في المطلوب.

ويشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (4).

وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ قال: (يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل</div>

Bogga 195