٣١٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٣٢٠٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِهَذَا نَقُولُ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ، وَهُمْ يَعْنِي الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ.
٣٢٠١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: «كَانَتْ تَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»
٣٢٠٢ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ
٣٢٠٣ - وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ»
٣٢٠٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ ⦗٣٩٩⦘،
٣٢٠٥ - وَقَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ