630

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

أوجه: أحدها تلزمه الأجرة، وبه قال الْمُزَنِي وَأَحْمَد. والثاني إن قال له خطه لزمه. وإن بدأ الرجل وقال أعطني لأخطه لم يلزمه. والثالث إن كان الصانع معروفًا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه ذلك، وإن لم يكن معروفًا لم يلزمه. والرابع لا يلزمه بحال وهو الصحيح.
* * *

2 / 96