577

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بذل المغصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه مع الثوب، فإن رضي الغاصب بذلك جاز، وإن امتنع الغاصب بل أراد القلع لم يجبر الغاصب على قبول القيمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، صاحب الثوب بالخيار بين أن يعطيه قيمة الصبغ ويأخذه مع الثوب ويجبر الغاصب على قبوله، وبين أن يسلم الثوب إلى الغاصب ويطالبه بقيمته، وروى أيضًا عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه إن كان صبغه بسواد فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه ويأخذ منه قيمته، وإن كان صَبَغهُ بلون آخر من حمرة أو خضرة فعلى ما ذكرناه عنه. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر ويَحْيَى، واختاره المؤيد أنه يأخذ الثوب وأرش النقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وداود إذا غصب ساجة أو خشبة وبنى عليها وعفنت لم يلزمه ردّها، ويرد قيمتها، وإن لم تعفن لزمه قلعها بنقض

2 / 42