571

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن بالغصب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي. وعن أَحْمَد ما يدل عليه. واختلف النقل عن مُحَمَّد بن الحسن فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه الشاشي موافقة أَبِي حَنِيفَةَ، ونقل الشاشي عن أَبِي يُوسُفَ موافقة الشَّافِعِيّ في أول أمره أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المنافع تضمن بالغصب. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تضمن بالغصب، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء إذا ردّ العين ولم ينقص من عينها شيء، ونقصت قيمتها لكساد السوق لم يضمن ما نقص من قيمتها. وعند أبي ثور من الشَّافِعِيَّة يضمن ما نقص من قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب عينًا وحملها إلى بلد آخر ولقيه صاحبها هنالك وطالبه بردِّها إلى البلد التي غصب فيها كان له ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند المؤيد لا يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وكافة العلماء إذا غصب شيئًا لا مثل له، كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك مما لا تتساوى أجزاؤه ولا صفاته ضمنه بالقيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند عبيد الله بن الحسن العنبري يضمنه بمثله من طريق الصورة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان المعدود مما لا يتفاوت أجزاؤه ويجوز استقراضه والسلم فيه ضمنه بالمثل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرق ثوبًا لشخص أو كسر له طرفًا وجب عليه أرض ما نقص بذلك قليلًا كان أو كثيرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الأرش قليلًا فكما قال

2 / 36