548

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

ويطالب الشريك الآخر بحصته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا ويشاركه الآخر فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فضت الشركة وهناك ديون من مال الشركة على غرماء فاقتسماها، واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء لم يصح ذلك. وعند الحسن وإِسْحَاق يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طالب أحد الشريكين بالدين وأخَّر الآخر حصته جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا دفع رجل إلى الآخر مالا ليتاجر له به على أن الربح بينهما لم تنعقد بذلك الشركة، وله أجرة مثله، وكذا إذا أعطى الإنسان له ثوبًا وشرط له فيه سهمًا من الربح كان له أجرة مثله. وعند الْإِمَامِيَّة الخيار لرب المال في المسألتين، فإن شاء أعطاه ما شرط، وإن شاء منعه وله أجرة مثله.
* * *

2 / 13