73

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

الخامس:

الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما، إن لم يظهر فيه علامة، كمن وأي.

للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه، عند قوله: من دخل داري فهو حر.

وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله: قام، قاما، قاموا، قامت، قامتا، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا.

وفي العكس خلاف (1)، الأقرب أنه كذلك (2)،

Bogga 128