70

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

الثاني:

الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).

إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.

Bogga 125