43Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usulمبادئ الوصول إلى علم الأصولAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHTifaftireعبد الحسين محمد علي البقالDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1404 AHNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsوإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.Bogga 98NuqulLa wadaagWeydiiso AI