182

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

الأول " في: الاجتهاد " الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه:

ولا يصح في حق النبي " عليه السلام " - وبه قال الجبائيان - لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " [53 / 4].

ولأن الاجتهاد أنما يفيد الظن، وهو " عليه السلام " قادر على تلقيه من الوحي.

وأنه كان يتوقف في كثير من الاحكام حتى يرد الوحي (1) ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه، لأنه أكثر ثوابا.

ولأنه لو جاز له، لجاز لجبريل (2) " عليه السلام " (3)،

Bogga 240