174

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

لنا: أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح، وهو خلاف المعقول (1)، ولأن الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض (2).

ومن المرجحات: كثرة الأدلة، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة، لان الظن أقوى، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.

وأيضا: فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.

وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين، من وجه دون وجه، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

Bogga 232