154

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

الرواية، لان الفرع لا يزيد على الأصل.

ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).

ومع التعارض يقدم الجارح (2)، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا، فيتعارضان.

وإذا حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو أطلق مع عرفانه، فهو تزكية.

ولو روى عنه، لم يكن تزكية، إلا أن تكون عادته عدم

Bogga 211