149Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usulمبادئ الوصول إلى علم الأصولAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHTifaftireعبد الحسين محمد علي البقالDaabacaadالثالثةSanadka Daabacaadda1404 AHNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsالبحث السادس " في: شرايطه " يشترط كون الراوي: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، ضابطا.فلا تقبل رواية الصبي: لأنه إن لم يكن مميزا، لم يحصل الظن بقوله، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا يمتنع منه (1).وتقبل روايته: لو كان صبيا وقت التحمل، بالغا وقت الأداء (2).والكافر: لا تقبل روايته، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا، لأنه فاسق والفاسق مردود الرواية، ولا تقبل رواية الفاسق للآية (3).ولا تقبل رواية المجهول حاله، خلافا لأبي حنيفة، لان عدم الفسق شرط في الرواية، وهو مجهول، والجهل بالشرطBogga 206NuqulLa wadaagWeydiiso AI