130

Mabadi' al-Wusul ila 'ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Tifaftire

عبد الحسين محمد علي البقال

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

عنه، سميت تلك الإزالة نسخا وإلا فلا زيادة.

وزيادة التغريب يزيل عدمه، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه، بنفي الزائد ولا إثباته.

إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.

فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين - لان النسخ لا يرد على الافعال -، ولا لوجوبهما، ولا لأجزائهما، لأنهما كانتا مجزئتين والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها، ونفي وجوبها عقلي (1).

Bogga 186