لما مست الحاجة إلى نقل المنافع شرع ذلك إما بتقدير المنفعة والعوض، (1) أو بتجهيلهما، (2) أو بتقدير المنفعة دون العوض (3) أو بالعكس (4) فهنا فصول:
[الفصل] الأول: في تقديرهما وهو الإجارة: وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في العقد
وهو كل لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدر، ويفتقر إلى
Bogga 465