408

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

أو أمكنه تحصيل الزائد بالاكتساب، وإلا حلله الولي بالصوم (1).

والولاية في ماله للحاكم وأمينه خاصة، وإذا رشد وفك حجره ثم عاد التبذير حجر عليه.

الرابع: الملك

ويمنع المملوك من التصرف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصية أو وكالة وفيما في يده ببيع وغيره، إلا بإذن مولاه وإن قلنا انه يملك.

ويصح خلعه، وطلاقه وإن نهاه مولاه، وليس له أهلية الملك، فلو ملكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، ويستبيح البضع بالإذن.

ولا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حد، ويتبع به، وينفذ لو صدقه مولاه.

الخامس: المرض

وهو ما يتفق معه الموت وإن لم يكن مجنونا، ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرع منه بشيء منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه، ولم تجز الورثة، وينفذ إقراره من الأصل، ومع التهمة من الثلث، سواء الوارث وغيره.

وتحل الديون المؤجلة بموته، ولا تحل ديونه.

السادس: الفلس

وقد تقدم.

Bogga 461