وهو المنع من التصرف في المال، وأسبابه ستة:
الأول: الصغر
ويحجر على الصغير إلا في إيصال الهدية وفتح الباب للداخل.
ويزول الحجر بوصفين:
الأول: البلوغ، ويحصل بنبت الشعر الخشن على العانة، لا بالزغب (1) وبخروج المني من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة.
ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى وأمنى من فرج الذكر.
ولو ادعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدق بغير يمين، ولو ادعاه بالسن لم يصدق إلا بالبينة.
الثاني: الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السن، (2) وهو إصلاح
Bogga 457