399

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وأما الأحكام:

فمتى زادت العين زيادة متصلة كالنمو والسمن فله أخذها (1) مجانا، وكذا تعلم الصنعة، وإن كانت منفصلة: كالولد والثمرة أخذ الأصل خاصة بكل الثمن وإن كان الولد جنينا والثمرة غير مؤبرة، وعليه إبقاؤها إلى الجذاذ.

ولو استولد الأمة فله أخذها وبيعها.

ولو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحب وقصارة الثوب، فإن لم تزد بها القيمة رجع مجانا ولا شركة، وإن زادت تشاركا، فلو كانت قيمة الثوب عشرة ومقصورا خمسة عشرة، وأجرة القصر درهم، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان قدم البائع بعشرة والمؤجر بدرهم والغرماء بأربعة، وإن لم يلحقها فللغرماء خمسة، ويضرب المؤجر بالدرهم، وكذا لو باعه غزلا فنسجه.

وإن كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كالصبغ، فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بمثل قيمة الصبغ- بأن كان قيمة الثوب أربعة والصبغ دينارين، ومصبوغا ستة- فللمفلس ثلث الثمن، وإن زادت بأكثر من قيمته فعلى إلحاق الصفة بالأعيان الزيادة للمفلس، وإلا بسطت على قيمة الثوب والصبغ، فلو ساوى ثمانية قسم الثمن أثلاثا، وإن نقصت قيمته كما لو ساوى خمسة فالنقصان على المفلس.

ولو مزجت العين بأخرى ولم تتميز كالزيت، فإن كانت بمثله أو أردى رجع وإلا ضرب.

Bogga 450