فكذلك، وإن كان عن معاملة لزمه وصبر صاحبه إلى بعد الحجر.
ولو أقر بعين دفعت إلى المقر له على توقف، فإن كذبه قسمت، وكذا التوقف لو صدق المشتري في شراء هذه العين منه قبل الحجر.
ولو أقر بمال مضاربة لغائب حلف وأقر في يده، ولو قال لحاضر فإن صدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم.
وتجب مؤاجرة دابته وداره ومملوكه وإن كانت أم ولده.
الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، فمن وجد عين ماله كان أحق بها، مع الوفاء وعدمه وإن لم يكن سواها، ويشترط في الميت الوفاء، والخيار على الفور ويعذر جاهله، ولو وجد البعض أخذه بحصته من الثمن، وضرب بالباقي.
ثم البحث في الشروط والأحكام
أما الشروط
فأربعة:
الأول: انتقال العين بمعاوضة محضة، فلا يثبت في النكاح والخلع والعفو [عن القصاص (1)] على مال لو فلس الزوج بالمهر والزوجة بالفدية والجاني بالمال، ويثبت في البيع والسلم والإجارة، فلو أفلس المسلم إليه ففسخ المسلم رجع إلى رأس ماله، فإن تلف ضرب به.
ولو أفلس المستأجر ففسخ المؤجر، رجع بالعين المستأجرة، ولو قدم بالأجرة لم يجب عليه القبول، فإن ضرب آجرها الحاكم ودفع الأجرة إلى الغرماء.
Bogga 448