395

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

المطلب الرابع: في المفلس

وهو من لا يفي ماله بديونه، ويحسب منه معوضات الديون، ولا يتحقق الحجر بالفلس إلا بشروط: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، وسؤال الغرماء الحجر، فلو سأله الغرماء قبل ثبوت ديونهم لم يجابوا، وكذا لو كانت مؤجلة، وإن كان بعضها حالا، فإن وفت أمواله به فلا حجر وإن قصرت عن المؤجلة، ولو قصرت عن الحالة حجر عليه، وقسمت فيها خاصة، ثم لا يشارك صاحب المؤجلة إلا أن تحل قبل القسمة، ولا تحل بالحجر بل بالموت، ولا يدام الحجر لأجلها.

ولو سأل بعض أرباب الحالة الحجر فإن قصر ماله عنها صح، وعم الجميع، وإلا فلا.

ولو وفت أمواله بديونه وله كسب ينفق منه، لم يحجر عليه، بل يؤمر بالقضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم ليؤدي أو باع عليه.

ولو تبرع الحاكم بالحجر، لظهور فلسه أو لسؤال المديون لم ينفذ، نعم له الحجر لدين اليتيم والمجنون لا الغائب.

ويحجر على من لا مال له في المتجددات كالإرث والاحتطاب وشبهه.

Bogga 446