393

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

كالغاصب على توقف، أو أمانة كالوديعة، ولا يشترط الثبوت بل استحقاق الحضور، فلو ادعى ولم يقم بينة جازت الكفالة وإن أنكر الغريم.

المبحث الثالث: في الحكم

إذا تمت الكفالة وجب تسليم المكفول عند المطالبة به إن كانت مطلقة أو معجلة أو عند الحلول، ولو كان غائبا أنظر بقدر ذهابه وعوده، وينظر في المؤجلة بعد حلولها بقدر ذلك، ولو امتنع من التسليم حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ويرجع على المكفول بما أداه، سواء كفل بإذنه أو لا، ويرجع على المكفول له إذا بان موت المكفول قبل الأداء.

ويجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن كفله بإذنه، وإلا فإن طلب منه وجب الحضور، وإلا فلا.

ويبرأ بالتسليم التام في بلد الكفالة، أو في المشترط، وإن كره المكفول له، وبموت المكفول إن لم يشهد على عينه، (1) وبالغيبة المنقطعة على توقف، وبتسليمه نفسه، وبانتقال الحق عن المستحق، وبإبراء المكفول له أحدهما، ولا يبرأ بالتسليم في حبس الظالم، بخلاف الحاكم.

وينتقل حق الكفالة إلى الوارث.

ومن أطلق غريما من صاحب الحق قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قتلا لزمه الإحضار والدية، ولا يسقط القتل بدفعها، فلو حضر الغريم رد الوارث ما أخذه، وله القتل.

Bogga 444