391

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو صدقه المحيل والمحتال ثبتت (1) وبطلت الحوالة، وليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء.

ولو صدقه المحتال والمحال عليه ثبتت وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وليس للمحتال الرجوع على المحيل.

الرابعة: إذا أحاله ثم ادعى قصد الوكالة وأنكر المحتال، قدم قول المحيل قبل القبض قطعا وبعده على الأقوى، ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال.

ولو قال: احلتني فقال: بل وكلتك، قدم قول مدعي الوكالة باليمين، ثم إن كان قبضه لم يملكه، ولو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، ويطالب غريمه بدينه.

ولو انعكس الفرض قدم قول منكر الحوالة باليمين، وليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، ويطالبه بدينه، ولو قبضه ملكه.

المقصد الثالث في الكفالة وفيه مباحث:

الأول: الكفالة التزام بإحضار الغريم عند المطالبة به،

وصورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، ويجوز أن يعبر عن الجملة بنفسه ووجهه وبدنه، لا برأسه وكبده وقلبه، وإن لم يمكن الحياة بدونه على الأقوى، وكذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده ورجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.

Bogga 442