أما لو كذباه لم تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لزعم كذبهما.
ولو ادعيا رهن عبده عندهما فصدق أحدهما ثبت رهن نصفه ، وفي الشركة وجهان، فإن قلنا بها لم تقبل شهادته للآخر وإلا قبلت.
ولو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن تعدد بيع بمثابة الحق ولو طلبا غير الغالب ردهما الحاكم إليه.
ولو ادعى على العبد المرهون أنه جنى، لم يقبل تصديق الراهن ولا المرتهن، لكن إذا صدقه الراهن فإن بيع في الدين سقط حق المجني عليه، ولا ضمان على الراهن، وإن فك تعلقت به الجناية.
ولو أقر واحد بالجناية عليه فكذبه المرتهن، فللراهن أخذ الأرش، ولم يتعلق به الرهن، ولو كذبه الراهن فللمرتهن أخذ الأرش، ويتعلق به الرهن، ثم إن قضى الدين من غيره صار مالا ضائعا.
Bogga 434