السعر، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس.
وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة، ويجب قبول البعض ثم يطالب بالباقي.
ولو دفع ما يشتمل على الحق وزيادة، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول، ولو جعلها عن دين آخر وجب.
ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلا مثله، (1) فإن تعذر فالقيمة عند التعذر من غير الجنس.
ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلا النقد الأول.
Bogga 419