ولو اختلفا في قبض الثمن أو أداء المسلم فيه، قدم قول المنكر، ولو اعترفا بالقبض واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده، قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، وأنكر المشتري.
ولو اختلفا في اشتراط الأجل، فإن قلنا بوجوبه، قدم قول مدعيه، ترجيحا لجانب الصحة، وإلا قدم قول نافيه.
ولو اختلفا في المسلم فيه، تحالفا وبطل، ولو اختلفا في قدره، فالقول قول منكر الزيادة.
الفصل الثاني في قسمته بالنسبة إلى ذكر رأس المال وعدمه
وهو أربعة، لأنه إن لم يذكر في العقد رأس المال فهو مساومة، وهو أفضل أقسامه، وإن ذكره مع زيادة فهو مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية.
وأما المرابحة،
فيجب فيها الصدق في الإخبار برأس المال، وذكر الصرف والأجل، وطريان العيب، وتقدير الربح، فيقول: رأس مالي كذا وبعتكه به وبربح كذا، بخلاف بعتكه بما اشتريت وربح كذا أو برأس مالي وهو كذا وبربح ما نشاء.
وينبغي أن ينسب الربح إلى السلعة كما عرفت، ويكره إلى المال، مثل ربح عشرة دراهم.
ثم البائع إن لم يعمل فيه شيئا فالعبارة: اشتريته بكذا، أو: رأس مالي
Bogga 391