340

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولا يعتبر الطول والقصر.

ولو قال إلى شهر رمضان أو الجمعة حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء منهما، ولو تعدد ك«ربيع» حمل على الأول.

ولو قال: إلى شهر كذا حل بأوله (1).

ولو قال: إلى شهر حل بآخره.

ولو قال: في شهر كذا بطل، ولو أخل بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.

الخامس: ذكر موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم فيه، كالبادية أو بلد يفارقانه قبل الحلول، وإلا انصرف التسليم إلى موضع العقد وإن كان في حمله مئونة، ولو عيناه تعين، ويجوز التسليم في غيره مع الرضا.

السادس: وجود المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في غيره إلا أن يعتاد نقله، ولا يضر عدمه وقت العقد، ولو لم يوجد لحاجة أو علم ذلك قبل الحلول، تخير المشتري بين الصبر والفسخ، وكذا لو وجد ولم يسلم حتى انقطع.

ولو قبض البعض وتعذر الباقي، تخير في الصبر بالمتخلف وفي الفسخ فيه وفي الجميع.

وليس الخيار على الفور، ويسقط بالإبطال لا بالإهمال، ومع الفسخ يرجع بالثمن لا بالقيمة.

Bogga 389